responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 510


< فهرس الموضوعات > لو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع ففات الركعة ويستحب التكبير للمأموم والمتابعة في السجدتين < / فهرس الموضوعات > بالصف ، أو أن الأخبار محمولة على صورة العلم بعدم اللحوق بالمشي في هذه الحالة ، فلا يمشي أصلا حتى يرفع من السجود . ولعل الأول أولى .
والأظهر في الجمع بين الأخبار هو التخيير ، كما يظهر من المحقق في الشرائع [1] وغيره أيضا [2] .
وهل يختص ذلك الحكم بما إذا كان اللحوق من عقيب الصف ؟ أو يجوز اللحوق من القدام أيضا بأن ينوي ويركع ويرجع قهقري حتى يلحق بالصف ؟
المتبادر هو الأول ، وإن كان لا يخلو القول بشمول الإطلاقات إياه من قرب .
ويستحب إذا أدرك الإمام راكعا أن يكبر للركوع أيضا ، وإن خاف الوقت أجزأه تكبيرة واحدة ، ونقل في المنتهى الاتفاق عليه [3] ، ومر في الأخبار أيضا .
ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع ففات الركعة بلا خلاف ، ولكن أكثر علمائنا على أنه يستحب حينئذ التكبيرة للمأموم والمتابعة في السجدتين وإن لم يعتد بهما . وظاهر العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم [4] .
والأول أظهر ، لرواية ابن شريح المتقدمة [5] ، ورواية معلى بن خنيس [6] .
ونظر العلامة في التوقف إلى النهي الوارد في صحيحة محمد بن مسلم من الدخول في الركعة بعد الرفع [7] .
وليس بشئ ، إذ الظاهر منها أن النهي عن الدخول معتدا بها لا مطلقا ، ويفسره صحيحته الأخرى [8] ، وقد مرت .
والخبران مع قول أكثر الأصحاب يكفي في أدلة السنن ، مع أنك قد عرفت



[1] شرائع الاسلام : ج 1 ص 125 .
[2] الدروس الشرعية : ج 1 ص 223 درس ( 58 ) .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 383 س 6 .
[4] مختلف الشيعة : ج 3 ص 82 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 449 ب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 .
[6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 449 ب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
[7] مختلف الشيعة : ج 3 ص 82 .
[8] وسائل الشيعة : ج 5 ص 441 ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .

510

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست