responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 475


< فهرس الموضوعات > يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام < / فهرس الموضوعات > ولكن الإشكال في تلك الاحتياط أيضا محتمل ، سيما على مذهب من يحرم القران كما هو المختار ، إلا أن يقال : إن القران المحرم هو ما كان بقصد القراءة المعينة للصلاة ، كما ذكرنا .
ويجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام ، وينصرف للضرورة وغيرها . قال في المدارك : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب حتى في كلام القائلين بوجوب التسليم [1] .
ويدل على ذلك مطلقا صحيحة أبي المعزا عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام ، قال : ليس عليه بذلك بأس [2] .
ولكن أبا المعزا روى أيضا في الصحيح عنه ( عليه السلام ) عن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام ، قال : لا بأس [3] .
ولعله يورث وهنا في الإطلاق .
ويدل على صورة العذر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل يكون خلف الإمام ، فيطول الإمام بالتشهد ، فيأخذ الرجل البول أو يعرض له وجع ، كيف يصنع ؟ قال : يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام [4] .
وصحيحته الأخرى عنه ( عليه السلام ) عن الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد ، فيأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت أو يعرض له وجع ، كيف يصنع ؟ قال :
يسلم وينصرف ويدع الإمام [5] .
وصحيحة زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد ، قال : يسلم ويمضي لحاجته إن أحب [6] .



[1] مدارك الأحكام : ج 4 ص 387 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 465 ب 64 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 465 ب 64 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 464 ب 64 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 283 ح 842 .
[6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 465 ب 64 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .

475

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست