نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 475
< فهرس الموضوعات > يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام < / فهرس الموضوعات > ولكن الإشكال في تلك الاحتياط أيضا محتمل ، سيما على مذهب من يحرم القران كما هو المختار ، إلا أن يقال : إن القران المحرم هو ما كان بقصد القراءة المعينة للصلاة ، كما ذكرنا . ويجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام ، وينصرف للضرورة وغيرها . قال في المدارك : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب حتى في كلام القائلين بوجوب التسليم [1] . ويدل على ذلك مطلقا صحيحة أبي المعزا عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام ، قال : ليس عليه بذلك بأس [2] . ولكن أبا المعزا روى أيضا في الصحيح عنه ( عليه السلام ) عن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام ، قال : لا بأس [3] . ولعله يورث وهنا في الإطلاق . ويدل على صورة العذر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون خلف الإمام ، فيطول الإمام بالتشهد ، فيأخذ الرجل البول أو يعرض له وجع ، كيف يصنع ؟ قال : يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام [4] . وصحيحته الأخرى عنه ( عليه السلام ) عن الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد ، فيأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت أو يعرض له وجع ، كيف يصنع ؟ قال : يسلم وينصرف ويدع الإمام [5] . وصحيحة زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد ، قال : يسلم ويمضي لحاجته إن أحب [6] .
[1] مدارك الأحكام : ج 4 ص 387 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 465 ب 64 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 465 ب 64 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 464 ب 64 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . [5] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 283 ح 842 . [6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 465 ب 64 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
475
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 475