responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 433


< فهرس الموضوعات > في إمامة الأعمى < / فهرس الموضوعات > النكرة في سياق النفي في رواية محمد بن مسلم ، والنهي المؤكد مع ذكر لفظ " أحدكم " في حسنة زرارة ، إلى غير ذلك ، مع أنها أيضا موافقة لأصالة عدم صحة الصلاة ، وانعقاد الجماعة ، وسقوط القراءة .
وأما العمومات والإطلاقات كقولهم ( عليهم السلام ) : " يؤمكم أقرأكم " [1] وغير ذلك ففي شمولها لما نحن فيه محل تأمل ، لكونها من الأفراد النادرة ، سيما مع صدور هذه الأخبار أيضا ، وأيضا يلزم القائلين بالجواز - مع حمل تلك الأخبار على الكراهة - استعمال لفظ المشترك في معنييه ، للاتفاق على حرمة إمامة ولد الزنا ، إلا أن يقال : إنه على سبيل عموم المجاز ، ولا ريب أنه مجاز أيضا ، والأصل الحقيقة ، وعدم جواز الجمع بين الأخبار بهذا النحو إلا من دليل ، وقد عرفت ضعفه .
ولم أقف لتفصيل ابن إدريس [2] على حجة .
وأما تفصيل أبي الصلاح [3] وابن البراج [4] فلم أقف فيه على نص بالخصوص ، ويمكن أن يكون نظرهما إلى القطع بالعلة ، سيما مع ملاحظة تقييدهم ( عليهم السلام ) إمامة الأعرابي بغير المهاجر ، وعدم شمول أخبار المنع لذلك ، واندراجها تحت إطلاقات الجماعة ، فتأمل .
وأما الأعمى فالأصح جواز إمامته وفاقا للمشهور ، وقال في المنتهى : إنه مذهب أهل العلم ، ونسب المخالفة إلى أنس [5] وهذا إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه إلى القبلة ، وهكذا ادعى عليه الاجماع في التذكرة [6] .
ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع والإطلاقات - : حسنة زرارة المتقدمة [7] .
وصحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 640 ب 16 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 .
[2] السرائر : ج 1 ص 280 .
[3] الكافي في الفقه : ص 144 .
[4] المهذب : ج 1 ص 80 .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 371 س 9 .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 298 .
[7] الكافي : ج 3 ص 375 ح 4 ، وسائل الشيعة : ج 5 ص 400 ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 لم ينقله بكامله .

433

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست