responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 410


< فهرس الموضوعات > يستحب أن يقرء كل يوم بعد صلاة الصبح خمسين آية من القرآن < / فهرس الموضوعات > الموجبتين ، أو قال : عليكم بالموجبتين في دبر كل صلاة ، قلت : وما الموجبتان ؟
قال : تسأل الله الجنة ، وتعوذ بالله من النار [1] .
وأن يقرأ كل يوم بعد صلاة الصبح خمسين أية من القرآن ، لصحيحة معمر ابن يحيى [2] .
وأما تفصيل التعقيبات والأذكار المأثورة عقيب الصلوات ، فهو ليس وظيفة هذا المختصر ، بل هو محول على ما ألفه أصحابنا رضوان الله عليهم في هذا النمط .
قيل : ويستحب أن يكون جلوسه في التعقيب كجلوسه في التشهد ، متوركا مستقبل القبلة ، ملازما بمصلاه ، مستديما طهارته ، متجنبا كل ما يبطل الصلاة ، أو ينقص ثوابها فقد روي أن ما يضر بالصلاة يضر بالتعقيب [3] .
وأقول : أكثر ما ذكر يظهر من بعض ما قدمنا ذكره ومن غيرها ، ولم أطلع على ما ذكره من الرواية مسندا ، نعم في مفتاح الفلاح لشيخنا البهائي ( رحمه الله ) روى : أن ما يضر بالصلاة يضر بالتعقيب [4] ، وفي الذكرى : ورد أن المعقب يكون على هيئة المتشهد في الاستقبال والتورك ، لأن ما يضر بالصلاة يضر بالتعقيب [5] .
ويظهر من بعض الأخبار أنه يستديم على قعوده كما كان في الصلاة وحينئذ ، فهل يستحب هذا الحكم في المغرب أيضا أو يقدم نافلته على التعقيب ؟
وقال المفيد في المقنعة [6] : إن الأولى القيام إلى نافلة المغرب عند الفراغ منها قبل التعقيب ، وتأخيره إلى أن يفرغ من النافلة ، واستدل له برواية أبي العلاء الخفاف عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين ، فإن صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة [7] .



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1039 ب 22 من أبواب التعقيب ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1048 ب 25 من أبواب التعقيب ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1034 ب 17 من أبواب التعقيب ح 4 .
[4] مفتاح الفلاح : ص 173 .
[5] ذكرى الشيعة : ص 212 س 33 .
[6] المقنعة : ص 117 .
[7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1057 ب 30 من أبواب التعقيب ح 2 .

410

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست