responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 408


< فهرس الموضوعات > في أفضلية الدعاء من القرآن < / فهرس الموضوعات > أن يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقل له : إن امرأة تفزعني في المنام بالليل ، فقال له :
قل له : اجعل مسباحا ، فكبر الله أربعا وثلاثين تكبيرة ، وسبح الله ثلاثا وثلاثين ، واحمد الله ثلاثا وثلاثين [1] .
وما رواه الشيخ - في باب فضل شهر رمضان - عن المفضل بن عمر عنه ( عليه السلام ) ، في جملة حديث طويل : فإذا سلمت في الركعتين سبح تسبيح فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) ، وهو " الله أكبر " أربعا وثلاثين مرة ، " سبحان الله " ثلاثا وثلاثين مرة ، و " الحمد لله " ثلاثا وثلاثين مرة ، فوالله لو كان شئ أفضل منه لعلمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إياها [2] .
ويمكن أن يقال : " الواو " لا يدل على الترتيب ، فلا ينافي المشهور ، فالاعتماد على المشهور .
وقال بعض المتأخرين : والتخيير مطلقا وجه وجيه - وأراد بالإطلاق حين النوم وما بعد الصلاة وغيرهما - قال : وربما يشعر به قول الصادق ( عليه السلام ) في الأخبار الماضية " ويبدأ بالتكبير " ( 3 ) فإن سكوته عن ترتيب الأخيرين دليل على الخيار .
ويدفع كلامه قوية أبي بصير ( 4 ) ، لمكان " ثم " بعد قوله ( عليه السلام ) " ابتدئ بالتكبير " ، وكذا صحيحة ابن عذافر ( 5 ) على الظاهر .
ويستحب أن يقول بعد تمامه " لا إله إلا الله " مرة ، فقد روى الكليني عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من سبح الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة المائة وأتبعها ب‌ " لا إله إلا الله " مرة غفر له ( 6 ) .
ويظهر من بعض الأخبار أفضلية الدعاء من القرآن ، بل ومن الصلاة أيضا ، والظاهر عدم التفرقة في حال التعقيب وغيره ، والأخبار مذكورة في ذكر فضل



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1028 ب 12 من أبواب التعقيب ح 9 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 66 ح 21 . ( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1025 ب 10 من أبواب التعقيب ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1024 ب 10 من أبواب التعقيب ح 1 . ( 6 ) الكافي : ج 3 ص 342 ح 7 .

408

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست