responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 406


< فهرس الموضوعات > أفضل التعقيبات تسبيح الزهراء صلوات الله عليها < / فهرس الموضوعات > في الفقيه مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) : المؤمن معقب ما دام على الوضوء [1] .
واستحبابه إجماعي بين المسلمين ، والأخبار به متواترة :
فروى شهاب بن عبد ربه وعبد الله بن سنان كلاهما في الصحيح عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد ، يعني بالتعقيب : الدعاء تعقيب الصلوات [2] .
وروى زرارة في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) قال : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا ، وبذلك جرت السنة [3] .
ولا بد من حمله على غير الرواتب ، لأنها أهم ، سيما وما يفعل بعد الفريضة ، منها هو نافلة المغرب ، وفيها غاية التأكيد والتشديد ، بل وربما يقال بلزوم تقديمها على التعقيب كما سيجئ .
وروى بزرج في المرسل عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من صلى صلاة فريضة وعقب إلى أخرى فهو ضيف الله ، وحق على الله أن يكرم ضيفه [4] .
وأفضل التعقيبات تسبيح الزهراء صلوات الله عليها ، والأخبار في فضلها في غاية الكثرة :
ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من سبح تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر الله له ، ويبدأ بالتكبير [5] .
وروى أبو هارون المكفوف عنه ( عليه السلام ) قال : يا أبا هارون إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة ( عليها السلام ) كما نأمرهم بالصلاة ، فألزمه فإنه لم يلزمه عبد فشقى [6] .
وروى عقبة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما عبد الله بشئ من التحميد أفضل من



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1034 ب 17 من أبواب التعقيب ح 2 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1013 ب 1 من أبواب التعقيب ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1019 ب 5 من أبواب التعقيب ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1014 ب 1 من أبواب التعقيب ح 5 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1021 ب 7 من أبواب التعقيب ح 5 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1022 ب 8 من أبواب التعقيب ح 2 .

406

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست