responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 400


< فهرس الموضوعات > يستحب للمأموم التسليم عن الجانبين إن كان على يساره أحد وإلا فعن يمينه < / فهرس الموضوعات > ونقل عن ابن الجنيد القول بأنه لو كان داخل الصف سلم عن جانبيه [1] ، وربما كان في صحيحة علي بن جعفر السابقة [2] تأييدا له .
قال في الذكرى بعد نقلها : ويبعد أن يختص الرواية بهم مأمومين لا غير ، بل الظاهر الإطلاق ، وخصوصا منهم الإمام ( عليه السلام ) ، ففيه دلالة على استحباب التسليمتين للإمام والمنفرد أيضا ، غير أن الأشهر الوحدة فيهما [3] .
وقال الفاضل المجلسي ( رحمه الله ) في شرح الفقيه : ولعله رآهم خلف أبيه مأمومين [4] .
ويستحب للمأموم التسليم عن الجانبين إن كان على يساره أحد ، وإلا فعن يمينه على المشهور ، لصحيحتي عبد الحميد ( 5 ) ومنصور ( 6 ) المتقدمة ، ورواية أبي بصير ( 7 ) المتقدمة ، وصحيحة عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقوم في الصف خلف الإمام ، وليس على يساره أحد كيف يسلم ؟ قال :
يسلم واحدة عن يمينه ( 8 ) .
وأما ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) قال : يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره ( 9 ) ، فحمل على الرخصة .
واكتفى ابن بابويه في استحباب التسليمتين بوجود الحائط من يسار المصلي ، وكذا أبوه ( 10 ) . والمشهور أنه أيضا يؤمي بصفحة وجهه .
ثم إن الصدوق ( رحمه الله ) أضاف إلى التسليمتين تسليمة أخرى أولا ردا على الإمام ، وقال أيضا : إن الإمام يميل بعينه إلى اليمين ، والمنفرد بأنفه .



[1] نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 208 س 29 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1007 ب 2 من أبواب التسليم ح 2 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 208 س 30 .
[4] روضة المتقين : ج 2 ص 358 . ( 5 و 6 و 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1007 و 1009 ب 2 من أبواب التسليم ح 3 و 4 و 12 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1008 ب 2 من أبواب التسليم ح 6 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1007 ب 2 من أبواب التسليم ح 5 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 320 ، المقنع : ص 29 ، ونقل عنهما الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 208 س 32 .

400

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست