responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 363


< فهرس الموضوعات > مستحبات القنوت < / فهرس الموضوعات > ورواية محمد بن سهل [1] النافية محمول على نفي الوجوب أو نفي إعادة الصلاة .
منهاج يستحب الجهر في القنوت مطلقا ، لصحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : القنوت كلها جهار [2] .
وربما قيل بالتبعية للصلاة ، لما دل على أن صلاة النهار سر وصلاة الليل جهر .
وفيه أنه عام ، وهذا خاص ، فلا بد من حمل العام على الخاص .
وقد يستشكل في المأموم ، لأن بين ما دل على أنه لا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول ، وبين ذلك عموم من وجه ، ولعل تخصيص الجهر أقوى ، وصحيحة علي بن جعفر ( 3 ) وابن يقطين ( 4 ) يدلان على التخيير ، ولا ينافي أفضلية الجهر .
ويستحب التكبير قبله ، لحسنة معاوية بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : التكبير في صلاة الفرض - الخمس صلوات - خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرة القنوت خمس ( 5 ) .
ورواه أيضا ابن المغيرة في الحسن ، وفسرهن : في الظهر إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي العصر إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي المغرب ست عشرة تكبيرة ، وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة ، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات ( 6 ) .
ورواية موسى بن عمر عن ابن المغيرة عن الصباح المزني قال : قال



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 914 ب 15 من أبواب القنوت ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 918 ب 21 من أبواب القنوت ح 1 . ( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 917 و 918 ب 20 من أبواب القنوت ح 1 و 2 . ( 5 و 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 719 و 720 ب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 و 2 .

363

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست