responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 288


< فهرس الموضوعات > حد الانحناء في الركوع < / فهرس الموضوعات > لأن موضعه بعد الرفع عن الركوع ، ولاحتمال ذكره قبل الهوي إلى الركوع سهوا ، والأقوى الإتيان بالركوع لعدم الجزم بالخروج عن موضعه .
ولو شك في الركوع فأهوى إليه حتى وصل بحد الركوع ثم تذكر فمختار أكثر المتأخرين البطلان ، لأنه يلزم منه زيادة الركوع ، وذهب الكليني [1] والشيخ [2] والمرتضى [3] إلى الصحة ، وأنه يرسل نفسه إلى السجود قبل الرفع .
وقد يوجه بأنه ليس بركوع ، وإن كان في صورته لتبين خلافه ، والهوي إلى السجود مشتمل عليه وهو واجب ، فيتأدى الهوي إلى السجود به ، فلا يتحقق الزيادة حينئذ ، بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع ، وهو كما ترى .
وربما يقال : إن فهم إبطال مثل هذه الزيادة بهذا النحو غير متبادر من الإطلاقات ، ولم يثبت من الاجماع أيضا ، وإنه كان مأمورا به على الظاهر .
والمسألة محل تردد ، والاحتياط في الإتمام والإعادة .
وإذا بنينا على اعتبار القصد في الهوي وأوجبنا الهوي فيشكل الأمر فيما لو لم يبلغ بحد الركوع أيضا ، ومع البناء على مذهب الكليني ( رحمه الله ) ومن تبعه فالأمر هاهنا أسهل .
منهاج يجب الانحناء في الركوع بقدر ما يصل راحتاه عين ركبتيه .
أما أصل وجوب الانحناء فيدل عليه الاجماع والنص ، بل العرف واللغة .
وأما تحديده بهذا الحد فلم أقف في النصوص على ما يصرح بهذا التحديد ، ولكنه مجمع عليه بين العلماء كافة عدا أبي حنيفة ، على ما نقله جماعة من أصحابنا منهم الفاضلان [4] .



[1] الكافي : ج 3 ص 360 ذيل ح 9 .
[2] النهاية : ج 1 ص 321 .
[3] رسائل الشريف المرتضى : ( المجموعة الثالثة ) ص 36 .
[4] المعتبر : ج 2 ص 193 ، تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 165 .

288

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست