نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 78
قوله عليه السلام : إنما ينقض الوضوء أي : مما يخرج من الأسفلين ، ولا يوجب الغسل بقرينة السؤال عن الناسور . وفي الصحاح : الناسور بالسين والصاد جميعا : علة تخرج في نواحي المقعدة وفي اللثة ، وهو معرب [1] . وفي القاموس : الناسور علة في حوالي المقعدة [2] . انتهى . واستدل بهذا الخبر على ما ذهب إليه ابن إدريس : من أن الخارج من غير الطبيعي إذا لم يكن معتادا أيضا ناقض [3] . وأجيب : بأن نفس الغائط والبول ليسا بناقضين حتى يكون كل ما يصدقان عليه ناقضا . فالرواية : إما أن يقال : بظهورها في الخروج من الموضع الطبيعي ، كما يقال بظهور " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ " [4] في الأكل ، أو بإجمالها . وعلى التقديرين لا دلالة . والقول بظهورها في الخروج مطلقا بعيد كما لا يخفى . ( الحديث التاسع عشر ) : مجهول .
[1] صحاح اللغة 2 / 827 . [2] القاموس المحيط 2 / 141 . [3] السرائر ص 19 . [4] سورة المائدة : 3 .
78
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 78