responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 78


قوله عليه السلام : إنما ينقض الوضوء أي : مما يخرج من الأسفلين ، ولا يوجب الغسل بقرينة السؤال عن الناسور .
وفي الصحاح : الناسور بالسين والصاد جميعا : علة تخرج في نواحي المقعدة وفي اللثة ، وهو معرب [1] .
وفي القاموس : الناسور علة في حوالي المقعدة [2] . انتهى .
واستدل بهذا الخبر على ما ذهب إليه ابن إدريس : من أن الخارج من غير الطبيعي إذا لم يكن معتادا أيضا ناقض [3] .
وأجيب : بأن نفس الغائط والبول ليسا بناقضين حتى يكون كل ما يصدقان عليه ناقضا .
فالرواية : إما أن يقال : بظهورها في الخروج من الموضع الطبيعي ، كما يقال بظهور " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ " [4] في الأكل ، أو بإجمالها . وعلى التقديرين لا دلالة . والقول بظهورها في الخروج مطلقا بعيد كما لا يخفى .
( الحديث التاسع عشر ) : مجهول .



[1] صحاح اللغة 2 / 827 .
[2] القاموس المحيط 2 / 141 .
[3] السرائر ص 19 .
[4] سورة المائدة : 3 .

78

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست