responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 536


وقال شيخنا البهائي رحمه الله : لفظة " ما " في هذا الخبر يجوز أن يجعل كسرها لفظيا وأن يكون محليا ، أي : وهو يقدر على ماء غير ماء المطر ، أو على غسل سوى ذلك الغسل [1] . انتهى والله يعلم .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كان في إدخاله في الارتماس المكتفي فيه بالارتماسة الواحدة إشعار بأنه ليس المراد من الواحدة الوحدة العرفية ، بل مجرد الإشعار بالاكتفاء بالمرة الواحدة ، إذ الظاهر أن القطر لا يغسل الشخص دفعة واحدة عرفية .
قوله رحمه الله : فالوجه فيه أن الجنب حكمه غير ممنوع مع خلوه عن النجاسة ، ولعل مراد المصنف مع النجاسة حيث ذكر في أحكام الجنب غسل ذكره . أفهمه .
قوله رحمه الله : يصح فيه قبول النجاسة كان مراده النجاسة على ما يرشد إليه ما ذكره في آخر هذا البحث .
( الحديث السادس عشر والمائة ) : حسن كالصحيح .



[1] الحبل المتين ص 40 .

536

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست