نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 515
ابن خالد الآتية [1] وغيرها ، وللروايات الدالة على عدم نقض اليقين بالشك ، وقطع ابن إدريس في هذه الصورة أيضا بوجوب الغسل وطرح الأخبار ، لعموم " الماء من الماء " [2] . ولا يخفى وهنه ، لكن الأحوط الإعادة . وإن لم تعلم أنه مني ، فلا يخلو أيضا إما أن يكون في فرجها مني رجل أو لا فإن كان فلا خفاء في عدم وجوب الغسل ، للأصل والأخبار ، وإن لم يكن فالظاهر أيضا عدم الوجوب ، للأصل ولاستصحاب في هاتين الصورتين أيضا نفي الإعادة . وإن كان قبل الاستبراء ، فإما أن تعلم أنه مني أو لا ، فإن علمت فلا يخلو أيضا : إما أن يكون في فرجها مني رجل أو لا ، فإن لم يكن فالظاهر وجوب الغسل وإن كان فإما أن تعلم أنه مني نفسها أو لا ، فإن علمت فالظاهر أيضا الوجوب . وإن لم تعلم فالظاهر عدم الوجوب ، للأصل والاستصحاب والروايات ، وخلاف ابن إدريس جار هنا أيضا ، والاحتياط في الإعادة . وإن لم تعلم أنه مني ، فلا يخلو أيضا من الوجهين : فعلى الأول الظاهر عدم الوجوب ، لأن الروايات المتضمنة لوجوب الإعادة مع عدم البول مختصة بالرجل سوى رواية ضعيفة فيها إطلاق ، والاحتياط أيضا في الإعادة ، وتمام الاحتياط في ضم الوضوء . وعلى الثاني فالظاهر أيضا أنه مثل سابقه في الحكم والاحتياط . وأما الثالث : فالظاهر أيضا عدم لزوم الاستبراء ، لا وجوبا ولا استحبابا . وربما يقال بالاستحباب للاستظهار ، ولقول بعض الأصحاب . فلو وجدت بللا مشتبها ، فإن كان بعد الاستبراء فالظاهر عدم الالتفات ، للأصل والاستصحاب والإجماع أيضا ظاهرا ، وإن كان قبله فالظاهر أيضا ذلك ، إذ الروايات مختصة بالرجل ظاهرا ، والاحتياط ظاهر .
[1] راجع الحديث الخامس والتسعين من الباب . [2] راجع الحديث الخامس من الباب .
515
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 515