responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 513


علم أنه بول في عدم وجوب الغسل ووجوب الوضوء ، وكذا إن علم أنه غيرهما في عدم وجوب شئ منهما إلا على مذهب ابن الجنيد في المذي عقيب الشهوة .
وأما إذا اشتبه ففيه أربع صور : لأن الغسل إما أن يكون بعد البول والاجتهاد معا ، أو بدونهما ، أو بدون البول فقط ، أو بدون الاجتهاد فقط .
أما الأولى : فقد ادعوا الإجماع على عدم وجوب شئ من الغسل والوضوء فيه .
وأما الثانية : فالمشهور فيها وجوب إعادة الغسل ، وادعى ابن إدريس عليه الإجماع ، وإن كان في الجمع بين الأخبار القول بالاستحباب أظهر ، ويظهر من كلام الصدوق رحمه الله الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة .
وأما الثالثة : فهو إما مع تيسر البول أو لا ، أما الأول فالظاهر من كلامهم وجوب إعادة الغسل حينئذ ، ويفهم من ظاهر [1] الشرائع والنافع [2] عدم الوجوب .
وأما الثاني فظاهر المقنعة [3] عدم وجوب شئ من الوضوء والغسل حينئذ ، وهو الظاهر من كلام الأكثر ، وظاهر أكثر الأخبار وجوب إعادة الغسل .
وأما الرابعة : فالمعروف بينهم إعادة الوضوء حينئذ خاصة ، وقد نقل ابن إدريس عليه الإجماع ، وإن كانت من حيث الجمع بين الأخبار لا يبعد القول بالاستحباب .
هذا كله في الرجل ، فأما المرأة فقال المفيد في المقنعة : ينبغي لها أن تستبرئ



[1] شرائع الاسلام 1 / 28 .
[2] مختصر النافع ص 33 .
[3] المقنعة ص 6 .

513

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست