نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 489
وذهب ابن البراج إلى أنه يتم الغسل ولا وضوء عليه ، واختاره ابن إدريس ومن المتأخرين الشيخ علي رحمه الله ، وحكم السيد - رضي الله عنه - بالإتمام والوضوء ، واختاره المحقق في المعتبر [1] ، ومن المتأخرين المحقق الأردبيلي [2] قدس سره وصاحب المدارك [3] رحمه الله . وفي فقه الرضا عليه السلام : فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله [4] . وذكر والد الصدوق رحمهما الله هذه العبارة في رسالته إليه [5] . وذكر الشهيد الثاني وسبطه صاحب المدارك [6] أن الصدوق روى هذه العبارة بعينها في كتاب عرض المجالس عن الصادق عليه السلام . ولم نجده في النسخ التي عندنا . وقال في الذكرى : وقد قيل : إنه مروي عن الصادق عليه السلام في كتاب عرض المجالس [7] . ولعلهم أرادوا كتابا آخر غير الأمالي [8] ، أو كان في نسخهم وسقط من نسخنا ، وكلاهما بعيدان . والمسألة في غاية الإشكال ، والاحتياط في الإتمام والوضوء ثم الإعادة .
[1] المعتبر ص 52 . [2] مجمع الفائدة 1 / 140 . [3] مدارك الاحكام ص 60 . [4] فقه الرضا ص 4 . [5] من لا يحضره الفقيه 1 / 49 . [6] مدارك الاحكام ص 59 . [7] الذكرى ص 106 . [8] ذكر في الذريعة أنهما واحد .
489
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 489