responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 489


وذهب ابن البراج إلى أنه يتم الغسل ولا وضوء عليه ، واختاره ابن إدريس ومن المتأخرين الشيخ علي رحمه الله ، وحكم السيد - رضي الله عنه - بالإتمام والوضوء ، واختاره المحقق في المعتبر [1] ، ومن المتأخرين المحقق الأردبيلي [2] قدس سره وصاحب المدارك [3] رحمه الله .
وفي فقه الرضا عليه السلام : فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله [4] . وذكر والد الصدوق رحمهما الله هذه العبارة في رسالته إليه [5] .
وذكر الشهيد الثاني وسبطه صاحب المدارك [6] أن الصدوق روى هذه العبارة بعينها في كتاب عرض المجالس عن الصادق عليه السلام . ولم نجده في النسخ التي عندنا .
وقال في الذكرى : وقد قيل : إنه مروي عن الصادق عليه السلام في كتاب عرض المجالس [7] .
ولعلهم أرادوا كتابا آخر غير الأمالي [8] ، أو كان في نسخهم وسقط من نسخنا ، وكلاهما بعيدان . والمسألة في غاية الإشكال ، والاحتياط في الإتمام والوضوء ثم الإعادة .



[1] المعتبر ص 52 .
[2] مجمع الفائدة 1 / 140 .
[3] مدارك الاحكام ص 60 .
[4] فقه الرضا ص 4 .
[5] من لا يحضره الفقيه 1 / 49 .
[6] مدارك الاحكام ص 59 .
[7] الذكرى ص 106 .
[8] ذكر في الذريعة أنهما واحد .

489

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست