responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 483


يشكل الاستدلال بالثاني على وجوب الخروج من الماء ، وعدم الاكتفاء بالارتماسي إذا كان في الماء ، كما حكم به بعض المعاصرين . ولا ريب في أنه أحوط ، والظاهر عدم الوجوب ، والله يعلم .
( الحديث الثامن والخمسون ) : حسن .
ورواه الصدوق في الصحيح [1] بزيادة ما تضمنه الخبر السابق .
قوله : اغتسل في الكنيف الظاهر أن غرض السائل أنه يلزمني لا جل اغتسالي في الكنيف أن أكون علي نعل سندية ، لئلا تتعدى النجاسة إلى رجلي ، فهل يجوز الغسل معها ؟ فأجاب عليه السلام بأنه إن علم وصول الماء فلا بأس ، كذا أفاده الوالد العلامة قدس سره .
ويحتمل أن يكون سؤاله عن النجاسة ، فأجاب عليه السلام بما يظهر منه عدم التنجس ، مع إفادة لزوم العلم بوصول الماء لتحقق الغسل ، والله يعلم .
( الحديث التاسع والخمسون ) : حسن أيضا .



[1] من لا يحضره الفقيه 1 / 19 ح 18 .

483

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست