نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 483
يشكل الاستدلال بالثاني على وجوب الخروج من الماء ، وعدم الاكتفاء بالارتماسي إذا كان في الماء ، كما حكم به بعض المعاصرين . ولا ريب في أنه أحوط ، والظاهر عدم الوجوب ، والله يعلم . ( الحديث الثامن والخمسون ) : حسن . ورواه الصدوق في الصحيح [1] بزيادة ما تضمنه الخبر السابق . قوله : اغتسل في الكنيف الظاهر أن غرض السائل أنه يلزمني لا جل اغتسالي في الكنيف أن أكون علي نعل سندية ، لئلا تتعدى النجاسة إلى رجلي ، فهل يجوز الغسل معها ؟ فأجاب عليه السلام بأنه إن علم وصول الماء فلا بأس ، كذا أفاده الوالد العلامة قدس سره . ويحتمل أن يكون سؤاله عن النجاسة ، فأجاب عليه السلام بما يظهر منه عدم التنجس ، مع إفادة لزوم العلم بوصول الماء لتحقق الغسل ، والله يعلم . ( الحديث التاسع والخمسون ) : حسن أيضا .