نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 455
( الحديث السادس والعشرون ) : صحيح أيضا . قال الشيخ البهائي رحمه الله : لعل المراد بما دون الفرج ما عدا الدبر من التفخيذ ونحوه . ويمكن أن يحمل الفرج على ما يشمل القبل والدبر . وقد استدل الشيخ بإطلاق هذا الحديث على ما ذهب إليه في الاستبصار [1] والنهاية [2] من عدم وجوب الغسل بوطئ المرأة في دبرها ، وقد ورد بذلك رواية ضعيفة ، والحق وجوب الغسل كما عليه جمهور الأصحاب [3] . وقال الفاضل التستري رحمه الله : فيه أنه لا غسل على المرأة إذا أتي في دبرها ولم تنزل هي ، كذا لا غسل على الرجل مع عدم الإنزال حينئذ . ودفعه لا يخلو عن إشكال ، لما تقدم في رواية علي ، ولأن روايته : إذا أدخله فقد وجب عليه الحد والرجم [4] . يحتمل للتنزيل على الإدخال في القبل ، حملا للفظ على المتعارف
[1] الاستبصار 1 / 112 ، ح 1 . [2] النهاية ص 19 . [3] مشرق الشمسين ص 313 . [4] راجع الحديث الأول من الباب .
455
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 455