responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 438


على عدم الوجوب . وأما دبر الرجل ففيه أيضا خلاف ، والسيد قائل هنا أيضا بالوجوب ، وتردد الشيخ في المبسوط [1] ، وذهب المحقق هنا إلى عدم الوجوب .
ولم يفرقوا في جميع المراتب بين الفاعل والمفعول ، وكذا في وطئ البهيمة ذهب السيد رحمه الله إلى وجوب الغسل ، بل ادعى السيد على الجميع إجماع الأصحاب ، واستدل على الجميع بهذا الخبر وبكثير من الأخبار الآتية .
ولا يخفى ما في الجميع من المناقشة ، إذ يمكن حمل الإدخال هنا على المتعارف ، وأيضا على تقدير عمومه مخصص بأخبار التقاء الختانين .
قوله عليه السلام : والمهر أي : تمامه ، أو يستقر وجوب التمام على الخلاف ، وفيه إشعار باختصاص الحكم بوطئ المرأة .
و " الرجم " فيه إيماء بتخصيص الحكم بالإنسان .
( الحديث الثاني ) : صحيح .



[1] المبسوط 1 / 27 .

438

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست