responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 406


الأول : بأن يكون كلها واجبة ، والأظهر التداخل مع الاقتصار على نية القربة ، كما ذكره المصنف رحمه الله ، وكذا ضم الرفع أو الاستباحة مطلقا . ولو عين أحد الأحداث ، فإن كان المعين هو الجنابة فالمشهور إجزاؤه عن غيره ، بل قيل : إنه متفق عليه . وإن كان غيره ، ففيه قولان ، أظهر هما أنه كالأول .
الثاني : أن يكون كلها مستحبة ، والأظهر التداخل مع تعيين الأسباب أو الاقتصار على القربة لفحوى الأخبار ، ومع تعيين البعض يتوجه الإشكال السابق ، وإن كان القول بالإجزاء غير بعيد أيضا .
الثالث : أن يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا ، والأجود الاجتزاء بالغسل الواحد أيضا [1] . انتهى .
والأجود التداخل في كل الصور ، كما اختاره رحمه الله ، والاحتياط أولى .
( الحديث الثاني عشر ) : موثق أو حسن .
قوله عليه السلام : ليس على النفساء وفي بعض النسخ : ليس على النساء .
قال الوالد العلامة تغمده الله بعفوه : على تقدير أن تكون النسخة " النساء "



[1] مدارك الاحكام ص 41 .

406

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست