نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 406
الأول : بأن يكون كلها واجبة ، والأظهر التداخل مع الاقتصار على نية القربة ، كما ذكره المصنف رحمه الله ، وكذا ضم الرفع أو الاستباحة مطلقا . ولو عين أحد الأحداث ، فإن كان المعين هو الجنابة فالمشهور إجزاؤه عن غيره ، بل قيل : إنه متفق عليه . وإن كان غيره ، ففيه قولان ، أظهر هما أنه كالأول . الثاني : أن يكون كلها مستحبة ، والأظهر التداخل مع تعيين الأسباب أو الاقتصار على القربة لفحوى الأخبار ، ومع تعيين البعض يتوجه الإشكال السابق ، وإن كان القول بالإجزاء غير بعيد أيضا . الثالث : أن يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا ، والأجود الاجتزاء بالغسل الواحد أيضا [1] . انتهى . والأجود التداخل في كل الصور ، كما اختاره رحمه الله ، والاحتياط أولى . ( الحديث الثاني عشر ) : موثق أو حسن . قوله عليه السلام : ليس على النفساء وفي بعض النسخ : ليس على النساء . قال الوالد العلامة تغمده الله بعفوه : على تقدير أن تكون النسخة " النساء "