نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 401
الوضوء ، كما ذهب إليه جمع من الأصحاب ، ويؤيده قوله عليه السلام " وأي وضوء أطهر من الغسل " [1] . ويمكن أن يقال : لعل المراد الاتحاد في أصل كيفية الغسل ، والوضوء أمر خارج عنه . مع أنه يحتمل أن يكون المراد أنه يكفي غسل واحد للجنابة والحيض كما ذهب إليه جماعة ، والله يعلم . ( الحديث السابع ) : موثق . والكلام فيه كالكلام في الخبر السابق ، لكن إثبات عموم المماثلة هنا أصعب من السابق . ( الحديث الثامن ) : مجهول . قوله رحمه الله : ظاهر الخبر المراد منه ما يقابل الإنشاء .
[1] تهذيب الاحكام 1 / 141 ، ح 90 باب حكم الجنابة .
401
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 401