responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 376


قوله عليه السلام : ولا يعيد وضوء شئ غيرها أقول : وجوب الإتيان بما بعد الفعل المنسي مقطوع به في كلام الأصحاب ، وادعى عليه في التذكرة [1] الإجماع ، إلا أن الشهيد في الذكرى نقل عن ابن الجنيد أنه قال : لو بقي موضع لم يبتل ، فإن كان دون الدرهم بلها وصلى ، وإن كانت أوسع أعاد على العضو وما بعده ، وإن جف ما قبله استأنف [2] . انتهى .
ثم في هذا الخبر يمكن أن يكون " الوضوء " بمعنى الغسل على إطلاقه اللغوي بل هو الظاهر ، لأن الوضوء على الإطلاق الشرعي حقيقة في الكل ، فإطلاقه على البعض مجاز ، فليس هو أولى بالنظر إلى الشرعي من اللغوي ، فكونه حقيقة لغوية يرجح هذا المجاز . فتدبر .
( الحديث السابع والمائة ) : موثق .
قوله عليه السلام : ثم اغسل رجليك محمول على التقية .



[1] التذكرة الفرع الأول من البحث السادس في الترتيب والموالاة .
[2] الذكرى ص 91 .

376

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست