نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 376
قوله عليه السلام : ولا يعيد وضوء شئ غيرها أقول : وجوب الإتيان بما بعد الفعل المنسي مقطوع به في كلام الأصحاب ، وادعى عليه في التذكرة [1] الإجماع ، إلا أن الشهيد في الذكرى نقل عن ابن الجنيد أنه قال : لو بقي موضع لم يبتل ، فإن كان دون الدرهم بلها وصلى ، وإن كانت أوسع أعاد على العضو وما بعده ، وإن جف ما قبله استأنف [2] . انتهى . ثم في هذا الخبر يمكن أن يكون " الوضوء " بمعنى الغسل على إطلاقه اللغوي بل هو الظاهر ، لأن الوضوء على الإطلاق الشرعي حقيقة في الكل ، فإطلاقه على البعض مجاز ، فليس هو أولى بالنظر إلى الشرعي من اللغوي ، فكونه حقيقة لغوية يرجح هذا المجاز . فتدبر . ( الحديث السابع والمائة ) : موثق . قوله عليه السلام : ثم اغسل رجليك محمول على التقية .
[1] التذكرة الفرع الأول من البحث السادس في الترتيب والموالاة . [2] الذكرى ص 91 .
376
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 376