نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 340
هذا ممنوع إلا أن في إيجابه النية المطلوبة ما ذكرناه . انتهى . ولا يخفى متانة كلامه في الموضعين . والحاصل أن عدم إمكان إرادة نفي الحقيقة لا يعين كون المراد نفي الصحة ، بل يمكن أن يكون المراد نفي الكمال ، كما في " لا صلاة لجار المسجد " ، وهذا استعمال شائع أو نفي الثواب . ولو سلم أنه أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة فنقول : إن حملها عليه يستلزم التخصيص ، لخروج كثير من الأعمال حينئذ من الحكم اتفاقا ، بخلاف حملها على نفي الثواب أو الكمال ، فلا أولوية أيضا على التقديرين . وأما قوله " وإنما لامرئ ما نوى " فظاهر أن المراد به ما نواه بعمله من الأغراض الصحيحة والباطلة ، والمثوبات الأخروية والأغراض الدنيوية ، لا نية الوجوب والاستباحة ورفع الحدث وأمثالها ، بقرينة أن هاتين الفقرتين تتمة خبر رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من كانت هجرته إلى المال فالمال له ، ومن كانت هجرته إلى زوجته فهي له ، ومن كانت هجرته إلى ولده فالولد له ، ثم قال : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لامرئ ما نوى [1] . كيف ؟ ولو حمل على العموم ، فلو صلى المرء صلاة الظهر في الساعة الثانية من الزوال ولم يقصد ذلك ، لا يتصف فعله بهذا الوصف . فكذا الوجوب صفة واقعية للفعل ، فإذا لم يقصد الوجوب لا يحصل لفعله صفة الوجوب ، وكذا الأداء والقضاء وغيرها من خصوصيات الفعل . فظهر أن هاتين الفقرتين لا تدلان إلا على اشتراط نية القربة والمثوبات الأخروية في ترتب الثواب ، وأين هذا عما قصدوا إثباته في هذا المقام ؟ والله يعلم .