responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 340


هذا ممنوع إلا أن في إيجابه النية المطلوبة ما ذكرناه . انتهى .
ولا يخفى متانة كلامه في الموضعين . والحاصل أن عدم إمكان إرادة نفي الحقيقة لا يعين كون المراد نفي الصحة ، بل يمكن أن يكون المراد نفي الكمال ، كما في " لا صلاة لجار المسجد " ، وهذا استعمال شائع أو نفي الثواب .
ولو سلم أنه أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة فنقول : إن حملها عليه يستلزم التخصيص ، لخروج كثير من الأعمال حينئذ من الحكم اتفاقا ، بخلاف حملها على نفي الثواب أو الكمال ، فلا أولوية أيضا على التقديرين .
وأما قوله " وإنما لامرئ ما نوى " فظاهر أن المراد به ما نواه بعمله من الأغراض الصحيحة والباطلة ، والمثوبات الأخروية والأغراض الدنيوية ، لا نية الوجوب والاستباحة ورفع الحدث وأمثالها ، بقرينة أن هاتين الفقرتين تتمة خبر رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من كانت هجرته إلى المال فالمال له ، ومن كانت هجرته إلى زوجته فهي له ، ومن كانت هجرته إلى ولده فالولد له ، ثم قال : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لامرئ ما نوى [1] .
كيف ؟ ولو حمل على العموم ، فلو صلى المرء صلاة الظهر في الساعة الثانية من الزوال ولم يقصد ذلك ، لا يتصف فعله بهذا الوصف . فكذا الوجوب صفة واقعية للفعل ، فإذا لم يقصد الوجوب لا يحصل لفعله صفة الوجوب ، وكذا الأداء والقضاء وغيرها من خصوصيات الفعل .
فظهر أن هاتين الفقرتين لا تدلان إلا على اشتراط نية القربة والمثوبات الأخروية في ترتب الثواب ، وأين هذا عما قصدوا إثباته في هذا المقام ؟ والله يعلم .



[1] سنن ابن ماجة 2 / 1413 ، الرقم 4227 .

340

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست