responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 215


قال في النهاية : التذكية الذبح والنحر ، يقال : ذكيت الشاة تذكية ، والاسم الذكاة والمذبوح ذكي ، ومنه حديث محمد بن علي صلوات الله عليهما " ذكاة الأرض يبسها " يريد طهارتها من النجاسة ، جعل يبسها من النجاسة الرطبة في التطهير بمنزلة تذكية الشاة في الإحلال ، لأن الذبح يطهرها ويحل أكلها [1] .
انتهى .
وأقول : لعل الذكاة هنا مستعملة في عدم السراية لا الطهارة ، وإن كانت الطهارة أقرب المجازين إلى الحقيقة ، لكن لا يجوز المصير إليها لكثرة الروايات المعارضة ، مع نقل الإجماع على خلافها .
وأيضا حمله على الظاهر إنما يستلزم التخصيص فيه ، لأن النجاسة اليابسة ليست بطاهرة بإجماع المسلمين ، والتخصيص ليس بأولى من ارتكاب هذا المجاز الأبعد . ويمكن الحمل على التقية أيضا .
قال العلامة قدس سره في المنتهى : لو لم يجد الماء لغسل البول ، أو تعذر استعماله لجرح وشبهه أجزأه المسح بالحجر وشبهه مما يزيل العين ، لأن الواجب إزالة العين والأثر ، فلما تعذرت إزالته لم تسقط إزالة العين ، ثم أورد هذه الرواية [2] .
وقال المحقق صاحب المعالم : هذا التعليل موضع نظر ، ولو جعل الوجه في ذلك عدم تعدي البول إلى غير المخرج من البدن كان وجها [3] . انتهى .
والظاهر أنه لا خلاف في أنه إذا استنجى مخرج البول كذلك للضرورة ثم زالت يجب الاستنجاء بالماء .



[1] نهاية ابن الأثير 2 / 164 .
[2] منتهى المطلب 1 / 43 ، الفرع الرابع .
[3] فقه المعالم ص 446 .

215

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست