responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 209


والفرض : إما بمعنى الإيجاب في القرآن ، أو مطلق الإيجاب ، وعلى الأول يشكل حمله على الاستنجاء ، إذ لم يظهر وجوبه من القرآن ، إلا أن يحمل قوله تعالى " وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ . وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ " [1] عليه . أو يقال : إنه كان فيما سقط من القرآن .
ثم اعلم أنه يمكن حمل المرتين على الغسلتين ، وهو الأشهر ، فلا بد من تأويل في الفرض : إما أن يكون بمعنى التقدير ، أو غير ذلك . ومنهم من حمل على الغسلتين والمسحتين ، ومنهم من حمل على الغرفتين . ومنهم من حمل على التجديد ، وعلى الأخيرين أيضا لا بد من تأويل في الفرض ، إلا على الاحتمال الأخير من الاحتمالات الأول .
ثم لا تغفل عن تفننه عليه السلام في التعبير عن استنجاء البول بالغسل ، وعن استنجاء الغائط بالإذهاب ليشمل الاستنجاء بالأحجار . فتأمل .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه أن الوضوء مرتين مرتين ، وأن ذلك فرض ، وأنه لم يفرض الله تعالى الوضوء على من لم ينتقض وضوؤه انتهى .
ولعل غرضه تقييد عموم الآية في قوله تعالى " إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ " [2] بالمحدثين . فتأمل .
وقال بعض المحققين : ما تضمنه الجواب بعد السؤال عن الوضوء من ذكر غسل الذكر وإذهاب الغائط ، قد يتخيل منه اشتراط الوضوء بغسل الذكر والإذهاب ، فيؤيد ما دل على إعادة الوضوء من دون ذلك ، إلا أن وجود المعارض يدفع هذا .
( الحديث الرابع والسبعون ) : صحيح .



[1] سورة المدثر : 4 و 5 .
[2] سورة المائدة : 6 .

209

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست