نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 209
والفرض : إما بمعنى الإيجاب في القرآن ، أو مطلق الإيجاب ، وعلى الأول يشكل حمله على الاستنجاء ، إذ لم يظهر وجوبه من القرآن ، إلا أن يحمل قوله تعالى " وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ . وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ " [1] عليه . أو يقال : إنه كان فيما سقط من القرآن . ثم اعلم أنه يمكن حمل المرتين على الغسلتين ، وهو الأشهر ، فلا بد من تأويل في الفرض : إما أن يكون بمعنى التقدير ، أو غير ذلك . ومنهم من حمل على الغسلتين والمسحتين ، ومنهم من حمل على الغرفتين . ومنهم من حمل على التجديد ، وعلى الأخيرين أيضا لا بد من تأويل في الفرض ، إلا على الاحتمال الأخير من الاحتمالات الأول . ثم لا تغفل عن تفننه عليه السلام في التعبير عن استنجاء البول بالغسل ، وعن استنجاء الغائط بالإذهاب ليشمل الاستنجاء بالأحجار . فتأمل . وقال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه أن الوضوء مرتين مرتين ، وأن ذلك فرض ، وأنه لم يفرض الله تعالى الوضوء على من لم ينتقض وضوؤه انتهى . ولعل غرضه تقييد عموم الآية في قوله تعالى " إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ " [2] بالمحدثين . فتأمل . وقال بعض المحققين : ما تضمنه الجواب بعد السؤال عن الوضوء من ذكر غسل الذكر وإذهاب الغائط ، قد يتخيل منه اشتراط الوضوء بغسل الذكر والإذهاب ، فيؤيد ما دل على إعادة الوضوء من دون ذلك ، إلا أن وجود المعارض يدفع هذا . ( الحديث الرابع والسبعون ) : صحيح .