responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 192


وفي دلالته على المدعى نظر ، إذا تظاهر أن المقصود في الخبر نفي البأس عن الفعل لا عدم نجاسة الماء ، إذ الظاهر تقدير حرف الاستفهام في قوله " يبول " فالضمير راجع إلى البول وفعله لا إلى الماء ، إلا أن يقال : مع انفعال الماء يكون في فعله بأس ، فنفي جميع أفراد البأس يدل على نفي ذلك أيضا . ولا يخفى ما فيه .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لا دلالة لهذه على الطهارة وعدم التنجيس وهذا ظاهر ، والظاهر أن الأصل فيه اتفاق الأمة كما يفهم من المنتهى ، وعدم تحقق النجاسة بالملاقاة . والعلامة اشترط فيه الكرية ، وكأنه لعدم الدلالة وعدم تحقق الإجماع وعلمه بالخلاف ، وكأنه يدل على الطهارة ما سيجيء إن شاء الله في باب البئر مما يدل على عدم نجاسته ، لأن له مادة فلاحظه . انتهى .
ثم إن قوله عليه السلام " إذا كان الماء جاريا " يمكن أن يكون تأكيدا لما يفهم من السؤال ، أو يكون المعنى جاريا ونابغا بالفعل ، إذ قد يطلق الجاري على ما كان نابعا في وقت ما ثم انقطع نبعه ، بناء على عدم اشتراط وجود المشتق منه لصدق المشتق ، ولذا اشترط بعض الأصحاب دوام النبع لذلك .
ويحتمل أن يكون المراد كونه جاريا على الأرض بالفعل ، فيدل على أن الجاري يطلق على النابع الذي يكون قابلا للجريان بسهولة ، كما ذكره أكثر الأصحاب في تفسيره ، فيكون مؤيدا لقول العلامة باشتراط الكرية ، بأن يكون اشتراط الجريان لكون الغالب فيه الكرية ، هذا على ما فهمه الأصحاب .
وأما على ظاهر الخبر من كون السؤال عن الفعل ، فلا استبعاد في الفرق بين الجاري بالفعل وعدمه في الكراهة ، كما أومأنا إليه سابقا من أن البول على الواقفين أشد من البول على المارين .

192

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست