responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 18


سألته الخثعمية عن دين الله فذكر نظيره وهو دين الآدمي ، فنبه على التعليل به ، أي : كونه علة للنفع ، وإلا لزم العبث ، ففهم منه أن نظيره في المسؤول - وهو دين الله - كذلك علة لمثل ذلك الحكم وهو النفع .
ومراتب الإيماء كثيرة لا يسع المقام أكثر من ذلك .
وإن لم يكن مقصودا للمتكلم سمي " دلالة إشارة " ، مثل قوله تعالى " وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً " [1] مع قوله تعالى " وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ " [2] فقد علم منهما أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، ولا شك أنه ليس مقصودا في الآيتين ، بل المقصود في الأول بيان حق الوالدة وما تقاسيه من التعب في الحمل والفصال . وفي الثاني بيان أكثر مدة الفصل ، ومن ذلك لزم هذا كما ترى .
ثم المفهوم : إما مفهوم موافقة ، أو مفهوم مخالفة . فالأول هو أن يكون غير محل النطق موافقا في الحكم لمحل النطق نفيا وإثباتا ، مثل قوله تعالى " فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ " [3] وهذا يسمى " فحوى الخطاب " و " لحن الخطاب " .
وهو قد يكون قطعيا ، وهو إذا كان التعليل بالمعنى وكونه أشد مناسبة للفرع قطعيين ، كالمثال المذكور . وقد يكون ظنيا ، كما إذا كان أحدهما ظنيا .
والثاني هو أن يكون غير محل النطق مخالفا لمحله نفيا وإثباتا ، ويسمى " دليل الخطاب " وهو أقسام :
الأول : مفهوم الشرط ، نحو قوله تعالى " وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " [4] فإنه يفهم منه : إنهن إذا لم يكن أولات حمل ، فلا يجب



[1] سورة الأحقاف : 15 .
[2] سورة لقمان : 14 .
[3] سورة الاسراء : 23 .
[4] سورة الطلاق : 6 .

18

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست