نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 18
سألته الخثعمية عن دين الله فذكر نظيره وهو دين الآدمي ، فنبه على التعليل به ، أي : كونه علة للنفع ، وإلا لزم العبث ، ففهم منه أن نظيره في المسؤول - وهو دين الله - كذلك علة لمثل ذلك الحكم وهو النفع . ومراتب الإيماء كثيرة لا يسع المقام أكثر من ذلك . وإن لم يكن مقصودا للمتكلم سمي " دلالة إشارة " ، مثل قوله تعالى " وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً " [1] مع قوله تعالى " وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ " [2] فقد علم منهما أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، ولا شك أنه ليس مقصودا في الآيتين ، بل المقصود في الأول بيان حق الوالدة وما تقاسيه من التعب في الحمل والفصال . وفي الثاني بيان أكثر مدة الفصل ، ومن ذلك لزم هذا كما ترى . ثم المفهوم : إما مفهوم موافقة ، أو مفهوم مخالفة . فالأول هو أن يكون غير محل النطق موافقا في الحكم لمحل النطق نفيا وإثباتا ، مثل قوله تعالى " فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ " [3] وهذا يسمى " فحوى الخطاب " و " لحن الخطاب " . وهو قد يكون قطعيا ، وهو إذا كان التعليل بالمعنى وكونه أشد مناسبة للفرع قطعيين ، كالمثال المذكور . وقد يكون ظنيا ، كما إذا كان أحدهما ظنيا . والثاني هو أن يكون غير محل النطق مخالفا لمحله نفيا وإثباتا ، ويسمى " دليل الخطاب " وهو أقسام : الأول : مفهوم الشرط ، نحو قوله تعالى " وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " [4] فإنه يفهم منه : إنهن إذا لم يكن أولات حمل ، فلا يجب
[1] سورة الأحقاف : 15 . [2] سورة لقمان : 14 . [3] سورة الاسراء : 23 . [4] سورة الطلاق : 6 .
18
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 18