نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 161
قوله رحمة الله : فلا يدخل يده في الماء قال في المنتهى : إنه لم يحد الأصحاب اليد هاهنا ، والأولى أن المراد هنا العضو من الكوع ، لأنه هو الواجب في مسح التيمم ، ولأن الغمس لها فلا يحصل الاكتفاء ببعض المغموس ، لقوله " فلا يدخل يده قبل أن يغسلها " . ولا تستحب الزيادة ، لأن اليد من المرفق هو الواجب للوضوء ، ولأنه غير مغموس [1] . وأقول : سيأتي من الأخبار ما يدل على أن غسل الوضوء إلى الزند ، وهو المشهور بين الأصحاب وأما الغسل لغسل الجنابة ففي بعض الأخبار إلى المرفقين وفي بعضها إلى الزندين كما هو المشهور ، وفي بعضها من دون المرفق ، وفي بعضها إلى نصف الذراع ، والكل حسن . ثم لا يخفى أنه لا يتم ما ذكره الشيخ من هذه الأخبار ، إلا إذا كان ترك المندوب مكروها ، وهو أول الكلام . فتأمل . ( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح .