نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 147
على كون النهي وما في معناه للتحريم ، وعليه خاتم ظاهره كونه لابسا له وفي يده ، لا مطلق كونه معه ، ولا يبعد حمله على ما إذا كان في يده اليسرى . والظاهر أن ضمير " يستنجي " ونظائره راجع إلى الرجل المذكور في ضمن الجنب ، أو إلى المستنجي والمجامع والداخل بقرينة المقام لا الجنب . والمشهور في الجميع الكراهة إلا مع التلوث . ( الحديث الثاني والعشرون ) : ضعيف . قوله رحمه الله : على أن ما قدمناه قيل : لعل حكاية الحال تدل على مداومته عليه السلام على ذلك ، وكما لا يجوز عليه الحرام كذلك الظاهر أنه لا يجوز عليه المداومة على المكروه ، ففي هذا الحمل تأمل ، ولعله لا يحتاج إلى هذا بعد الحمل على التقية . نعم هو جواب
147
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 147