نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 137
ويدل على جواز الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا حصل النقاء بدونها ، كما ذهب إليه المفيد والعلامة في المختلف [1] والتذكرة ، وإن استدل به على عدم تحديد إزالة مخرج البول أيضا ، فيمكن الجواب عنه بأنه لا يسمى استنجاء ، لأن الاستنجاء لغة : إزالة النجو وهو الغائط . فتأمل . وقال شيخنا البهائي - رحمه الله - في قوله عليه السلام " الريح لا ينظر إليها " أي : لا يلتفت إليها . ويمكن أن يكون مراده عليه السلام أن الرائحة ليست أمرا مدركا بحس البصر ، فلا يعبأ بها . ( الحديث الخامس عشر ) : موثق . قوله عليه السلام : بالمقعدة ثم بالإحليل علل هذا الحكم في المنتهى [2] بافتقار الاستبراء من البول إلى المسح من