responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 137


ويدل على جواز الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا حصل النقاء بدونها ، كما ذهب إليه المفيد والعلامة في المختلف [1] والتذكرة ، وإن استدل به على عدم تحديد إزالة مخرج البول أيضا ، فيمكن الجواب عنه بأنه لا يسمى استنجاء ، لأن الاستنجاء لغة : إزالة النجو وهو الغائط . فتأمل .
وقال شيخنا البهائي - رحمه الله - في قوله عليه السلام " الريح لا ينظر إليها " أي : لا يلتفت إليها . ويمكن أن يكون مراده عليه السلام أن الرائحة ليست أمرا مدركا بحس البصر ، فلا يعبأ بها .
( الحديث الخامس عشر ) : موثق .
قوله عليه السلام : بالمقعدة ثم بالإحليل علل هذا الحكم في المنتهى [2] بافتقار الاستبراء من البول إلى المسح من



[1] المختلف ص 19 .
[2] المنتهى 1 / 44 .

137

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست