responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 18


الشرعي الفرعي فمثلاً : المسألة الفقهية كل أمر يدل على الوجوب ، والصلاة مأمور بها فالصلاة واجبة ، فعلم الأصول يتكفل لاثبات أن الأمر يدل على الوجوب ، والمسألة الفقهية هي أن الصلاة واجبة .
إذا عرفت ما ذكرناه فإن مفاد قاعدة الفراغ والتجاوز الحكم بصحة العمل الذي أخل به بعد تجاوز المحل ، وهذا مفاد الحكم الشرعي الفرعي الكلي ينطبق على موردها ، وهذا معنى القاعدة الفقهية وليس واسطة لإثبات الحكم الشرعي ولكن تفترق عن المسألة الفقهية الجزئية ، لأن القاعدة الفقهية من المسائل العامة التي تحتها مسائل وتنطبق على أبواب متعددة سواء قلنا : أن قاعدة التجاوز والفراغ مختصة بالصلاة ، أو بكل أبواب الفقه ، لأن الصلاة لها أبواب وأجزاء وشرائط .
والقاعدة تقول مثلاً : لو شك في وجود أي شرط أو جزء في الصلاة بعد التجاوز أو الفراغ ليمض ولا يعتني بشكه .
فهذا معنى أنها قاعدة فقهية بخلاف المسألة الفقهية حيث يقال مثلاً : إذا شك المصلي في قراءته بعد الصلاة صحت صلاته .

18

نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست