( 1 ) المقنعة : كتاب الحج باب 15 في نزول المزدلفة ص 417 . ( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 493 س 5 . ( 3 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة الأغسال المسنونة ص 135 . ( 4 ) الإشارة : كتاب الصلاة الأغسال المسنونة ص 72 . ( 5 ) المهذب : كتاب الصلاة الغسل ج 1 ص 33 . ( 6 ) الرواية ذكرها المجلسي في البحار ج 101 ص 137 - 138 نقلا عن مصباح الزائر وعن المزار الكبير . ( 7 ) قال في المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 481 قال بعض الحنفية يستحب للصبي إذا أدرك الغسل ولا نعرف عليه نصا والظاهر أن الصحيح هو ما في المتن وذلك لأن المعهود عند علمائنا عدم رد قول المخالف بعدم النص وإنما المعهود في الرد بذلك إنما هو الرد على قول بعض أصحابنا إذا لم نجد له دليلا أو نصا فتدبر . ( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 179 . ( 9 ) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص 24 س 19 . ( 10 ) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 4 . ( 11 ) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 4 . ( 12 ) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص 24 س 21 .