( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 493 س 5 . ( 2 ) الهداية : باب 15 في الأغسال ص 19 . ( 3 ) الألفية والنفلية : الثالثة الأغسال المندوبة ص 95 . ( 4 ) بل الموجود في المقنعة تخصيص الحكم المذكور بما هو منقول عنه وقد نقله عنه أبو جعفر الطوسي ( رحمه الله ) في التهذيب أيضا كذلك ، نعم استدل هو بخبر سماعة الذي رواه في التهذيب ج 1 ص 104 وبخبر ابن سنان الذي رواه فيه في ص 111 إلا أن المذكور في الأول الاقتصار على الحكم به لدخول البيت ولدخول الحرم والمذكور في الثاني الاقتصار على دخول مكة والمدينة ودخول الكعبة . وهما مطلقان لم يذكر فيهما تقيده بقصد أداء الفرض أو النفل ولعله لذلك فصل في المقنعة بين الدخول في مكة والمدينة فقيده بما حكاه عنه في الشرح وبين الدخول في المسجد أو الكعبة فلم يقيده بهما . فراجع المقنعة : باب الأغسال المفترضات والمسنونات ص 50 . ( 5 ) الدروس : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 87 . والسرائر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 125 . والمختصر النافع : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 40 . ( 6 ) المفاتيح : كتاب الحج 345 مفتاح ما يستحب في الاحرام ج 1 ص 312 . ( 7 ) كشف الالتباس : الطهارة ص 59 السطر الأخير ( مخطوط مكتبة ملك رقم 2733 ) . ( 8 ) الكافي : كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة ح 2 ج 5 ص 507 .