( 1 ) الوسيلة : كتاب الطهارة الطهارة الكبرى ص 54 . ( 2 ) المذكور في التذكرة ج 2 ص 144 - 145 في مسألة 279 ما يأتي : اختلفوا في غسل المولود . . . إلى أن قال : واختلفوا أيضا في غسل من قصد إلى رؤية مصلوب بعد ثلاثة أيام فالأقوى الاستحباب للأصل وقال بعض علمائنا : بالوجوب ، قال ابن بابويه : روي ذلك . فمنه يظهر الفرق بين ما في التذكرة وما نقله عنه الشارح ( رحمه الله ) ، ولعل منشأ الاختلاف اختلاف نسخ التذكرة . ( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب الأغسال المفترضات والمسنونات ص 51 . ( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان الطهارة الكبرى ص 54 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 178 . ( 6 ) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 478 . ( 7 ) الدروس : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 87 . ( 8 ) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 4 . ( 9 ) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص 24 س 13 . ( 10 ) اللمعة : كتاب النكاح في الأولاد ص 202 طبع مكتب الاعلام الاسلامي . ( 11 ) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 478 . ( 12 ) المسالك : كتاب النكاح أحكام الولادة ج 1 ص 577 س 27 . ( 13 ) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 478 . ( 14 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 178 . ( 15 ) الروض : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 18 س 18 .