( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 611 - 612 المسألة 377 . ( 2 ) منهم صاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 163 ، وظاهر المحقق الكركي في جامع المقاصد : ج 1 ص 74 ، وظاهر كشف اللثام : ج 1 ص 137 ، وكشف الالتباس : ج 1 ص 337 . ( 3 ) منهم العلامة في منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 467 ، نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 175 . ( 4 ) منهم الشهيد في الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص 24 س 27 ، وابن فهد في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 53 . ( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج 1 ص 87 . ( 6 ) البيان : كتاب الطهارة ص 4 . ( 7 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 17 س 24 . ( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 7 س 19 . ( 9 ) في الموجز كذلك : " ويعجل من أول يوم الخميس " وهذا هو الصحيح راجع الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 53 .