( 1 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 19 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 159 . ( 3 ) كمدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 369 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 414 ذيل ح 1306 . ( 5 ) المقنعة : كتاب الأطعمة ص 582 . ( 6 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 19 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 7 ) ما في شرح الفاضل - الظاهر كون المراد منه كشف اللثام - نسبته إلى كلام الأكثر وليس فيه من نسبته إلى المشهور عين ولا أثر راجع كشف اللثام : ج 1 ص 385 . ( 8 ) التنقيح الرائع : الأطعمة والأشربة ج 4 ص 49 . ( 9 ) الخلاف : الصلاة مسألة 239 ج 1 ص 499 - 500 وظاهر المبسوط : الأطعمة ج 6 ص 283 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الأسئار ح 1 و 2 ج 1 ص 174 . ( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 3 ص 290 . ( 12 ) لم يوجد هذا الكلام في كتابه المصابيح ، نعم في الدرة ذكر مسألة تطهير العجين النجس الجاف بتنفيذ الماء القليل أو الكثير إلى جوفه ولكن لم يذكر مسألة بيعه إلى المستحل وإلى غير مستحله فراجع الدرة النجفية ص 55 .