responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 559


ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه دون غيره وإن كان من حيوان الماء كالتمساح . ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين ،


( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة أحكام المياه المشتبهة ج 1 ص 54 . ( 2 ) التحرير : كتاب الطهارة أحكام الماء المشتبه ج 1 ص 6 س 7 . ( 3 ) كذكري الشيعة : كتاب الصلاة في الاشتباه ص 12 س 25 وذخيرة المعاد : ص 138 س 46 . ( 4 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 ص 39 والأم : ج 1 ص 5 ونقل عنه في المنتهى : ج 1 ص 166 . ( 5 ) المبسوط ( للسرخسي ) : ج 1 ص 57 ونقل عنه أيضا في المنتهى : ج 1 ص 169 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 146 ج 1 ص 189 . ( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 156 . ( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة أحكام المياه ص 140 السطر الأول .

559

نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست