( 1 ) ليس في الكتاب المذكور التصريح بعدم التفاوت بين الواحد والمتعدد وإنما يشمله عبارته بالعموم تسامحا لا حقيقة . فراجع غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 30 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 177 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 89 . ( 4 ) البيان : كتاب الطهارة ص 47 . ( 5 ) المقنعة : كتاب الطهارة في تطهير المياه ص 69 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 177 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 89 . ( 8 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 6 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 89 . ( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 6 . ( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة حكم الإناءين . . . ج 1 ص 108 .