( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 443 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 168 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 367 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 17 س 19 - 21 . ( 5 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بثوب المصلي ص 42 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 3 ص 312 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 13 - أبواب النجاسات - ح 1 ج 2 ص 1017 . ( 8 ) منهم : السيد في المدارك : ج 2 ص 353 والشهيد في الذكرى : كتاب الصلاة ص 17 س 19 والكاشاني في المفاتيح : مفتاح 120 ج 1 ص 106 وأبو العباس في المهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 248 . ( 9 ) مصابيح الظلام : كتاب الصلاة مفتاح 120 في عدم جواز الصلاة مع نجاسة الثوب ج 2 ص 54 - 55 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .