responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 524



( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 344 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 183 س 24 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 490 - 491 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 441 - 442 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 490 - 491 . ( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام النجس ج 2 ص 348 . ( 7 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب 10 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 224 . ( 8 ) رواه في الوسائل ج 1 ص 224 ح 3 والتهذيب ج 1 ص 45 ح 66 عن عمار بن موسى فمنه يظهر أن علي بن عمار أو ابن عمار الظاهر في معاوية بن عمار غلط واشتباه . ( 9 ) الإستبصار : ج 1 ح 163 ص 56 . ( 10 ) لم نر تعرض لهذا الفرض في الخلاف ، نعم قال في مسألة 221 بعد بيان الأقوال : ومنهم من قال : إن كان سبقه العلم بذلك قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كل حال وإن لم يكن سبقه العلم بذلك أعاد في الوقت فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه . وهذا الذي اخترناه في كتاب النهاية وبه تشهد الروايات انتهى . وقوله : على كل حال ، وإن يشمل باللفظ ما إذا بقي العلم السابق على ما هو عليه وما إذا ذهب بالنسيان إلا أن ظاهره أن المراد هو الإعادة في خارج الوقت وداخله ، فلا ظهور في عبارته لوجوب الإعادة والقضاء على من دخل في الصلاة عامدا كما هو مورد البحث نعم كلامه في النهاية ظاهر في ذلك . راجع النهاية ج 1 ص 266 . ( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 441 . ( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 182 س 34 . ( 13 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في حكم الماء النجس ج 1 ص 246 .

524

نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست