( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء الآبار ج 1 ص 40 س 13 . ( 2 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 15 س 4 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 3 ) مدارك الإحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 94 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 136 السطر الأخير . ( 5 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 275 . ( 6 ) لا يخفى أن العبارة هنا مخلوطة ، لأن الشارح حكى عن جامع المقاصد أنه قال : الرضيعة مما لا نص فيه ، ثم ذكر قوله : وأوجب بعض ثلاثين . وهذه العبارة يخيل في نظر القارئ أن القول بالثلاثين وارد في خصوص الرضيعة كما أن حكايته القول بعدم شئ عن الشهيد أو حكايته القول بالثلاثين عن المختلف أيضا يوهم ما ذكرناه والحال أن القول بالثلاثين أو القول بعدم شئ الذي حكاه عن الشهيد أو القول بالأربعين المحكي عن الشيخ ، كلها منقولة في مسألة ما لا نص فيه لا في مسألة الرضيعة . فراجع جامع المقاصد : ج 1 ص 144 و 145 . نعم يمكن أن يقال إن الرضيعة حيث لم يرد فيها نص فالأقوال الثلاثة المتقدمة شاملة لها كغيرها من موارد ما لا نص فيه فتدبر ولا تغفل . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 133 . وروى أيضا رواية أخرى : إن في قطرة من البول ثلاثين دلوا . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 132 .