( 1 ) الذريعة إلى أصول الشريعة : فصل في أن الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يتكرر بتكرارهما ج 1 ص 112 . ( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج 1 ص 133 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة مفتاح 57 ما يجب له الغسل ج 1 ص 51 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة المقدمة ج 1 ص 21 . ( 6 ) الذخيرة : كتاب الطهارة فيما يجب له الغسل ص 5 س 32 . ( 7 ) لم نعثر على ناقله . ( 8 ) الروض : كتاب الطهارة فيما تشرع له الغسل ص 49 س 28 . ( 9 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ما يحرم على المجنب ص 33 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 10 ) لم توجد هذه العبارة في ذكرى الشهيد ( رحمه الله ) ، نعم هي مذكورة في التذكرة قال في مسألة التاسع والستين : ويحرم عليه ( الجنب ) مس كتابة القرآن وعليه إجماع العلماء إلا داود ، لقوله تعالى : لا يمسه إلا المطهرون . نعم في الذكرى بعد ذكر ما يجب له الوضوء وبعد قوله : والغسل يجب لما يجب له الوضوء ، قال : للإجماع . ويحتمل أن الرمز المشار به إلى التذكرة ( كره ) اشتبه بالرمز المشار به إلى الذكرى ( كرى ) راجع التذكرة : كتاب الطهارة ، مسألة 69 ج 1 ص 238 والذكرى : كتاب الصلاة في المستعمل له الوضوء ص 23 . ( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 187 . ( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 220 .