( 1 ) المهذب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج 1 ص 21 . ( 2 ) الذي ذكر في الكافي ص 130 هو هذا : ولموت الفرس والبغل والحمار وما ماثلهما من الحيوان كرا من الماء . نعم في المهذب ج 1 ص 21 : ما ينزح منه كر فهو موت الخيل فيها والبغال والحمير وكل ما كان جسمه بمقدار أجسامهم . والفرق بين العبارتين هو أن الفرس يطلق على الذكر من جنسه والبغل على الأنثى كما أن الخيل هو مطلق الفرس . فتحصل من ذلك أن المحكوم بنزح الكر في عبارته هو كلا جنسي الذكر والأنثى من الخيل . ( 3 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة أحكام البئر ص 19 . ( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 10 و 17 . ( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 72 . ( 6 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 2 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 60 . ( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة ص 37 . ( 9 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 2 . والمعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 61 . ( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 74 - 75 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 135 .