( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 10 س 13 المذكور في الذكرى هو قوله : من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وقد عرفت أن الفرق بينهما كثير . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 73 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 68 . قال فيه : ويحتمل الاكتفاء من أوله بما ينصرف إليه الإطلاق وهذا يتفاوت عما نسبه إليه كما يظهر بتأمل يسير . ( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 139 . ( 5 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص 4 س 15 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) . ( 6 ) غاية المرام : كتاب الطهارة ص 3 س 2 ( نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم 58 ) . ( 7 ) التنقيح الرائع : الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 49 . ( 8 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 15 . ( 9 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 276 . ( 10 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 148 س 12 وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 10 س 17 . ( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 139 . وقد مر التحقيق في المراد من العليان في الاستخراجات السابقة وقلنا الثاني منهما ليس لدينا كتابه . ( 12 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 49 .