( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 96 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ، في أفعال الوضوء ح 1 ص 204 . ( 3 ) الذكرى : كتاب الصلاة ص 96 س 24 . ( 4 ) نقل عنهم في الجواهر : ج 1 ص 18 . ( 5 ) منهم المجلسي في البحار : باب 31 في اسباغ الوضوء ج 80 ص 306 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : الصلاة ص 96 س 22 . ( 7 ) ذخيرة المعاد : ص 4 ، جواهر الكلام : ج 1 ص 18 وكشف اللثام : ج 1 ص 8 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الوضوء ج 1 ص 263 . ( 9 ) بحار الأنوار : ج 80 ص 307 حيث قال : ثم اعلم أن الذي ذكره الأكثر : استحباب الوضوء بعد الوضوء ولم يتعرضوا للوضوء بعد الغسل كغسل الجنابة . . . والظاهر من العبارة كما ترى هو عدم تقريب اعتبار الوضوء في الغسل بنحو مطلق ، بل شرط في الترك اتيان الصلاة بينهما ومع ذلك ظاهر قوله : لعل الاحتياط في الترك ، هو الاحتياط في ترك الوضوء مطلقا . ( 10 ) بحار الأنوار : ج 80 ص 303 ب 4 من أبواب الوضوء ح 7 نقلا عن الخصال ووسائل الشيعة : ج 1 ص 265 ب 8 من أبواب الوضوء ح 10 و 3 . ( 11 ) منهم الحدائق : كتاب الطهارة غايات الوضوء المستحبة ج 2 ص 146 .