responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 438



( 1 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 258 . ( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 15 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 66 . ( 4 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة ج 1 ص 46 . ( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 129 س 4 - 5 . ( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 70 . ( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 70 . ( 8 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 74 . ( 9 ) المذكور في وصايا الوسيلة هو قوله : وإن أوصى بناقة أو جمل أو ثوب أو غير ذلك وقال : من نوقي أو جمالي أو ثيابي وكان له ذلك لزمه واحد مما كان له وإن لم يكن بطل انتهى والعبارة كما ترى لم تتعرض لاسم الإبل فضلا عن التصريح بعدم الفرق بين صغيره وكبيره نعم عبارتها شاملة لهما بالإطلاق لا بالتصريح كما أن عبارة القواعد في المقام أيضا تشملهما بالإطلاق لا بالتصريح نعم عبارته في وصايا القواعد صريحة فيهما . راجع الوسيلة : أحكام الوصية ص 376 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الوصايا في الوصية بالأعيان المباحة ج 2 ص 485 س 16 رحلي . وفي ظهور تصريح العلامة في وصايا التذكرة بالشمول في الحكم بالشمول ، عندي تأمل راجع التذكرة ( الرحلية ) ج 2 ص 485 . ( 11 ) قواعد الأحكام : كتاب الوصايا ج 1 ص 299 س 10 ( الرحلي ) . ( 12 ) لم نعثر على هذا الحكم في المعتبر راجع المعتبر : ج 1 ص 57 - 63 . ( 13 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 74 . ( 14 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 22 . ( 15 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 15 . ( 16 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 147 س 15 . ( 17 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 258 . ( 18 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 129 س 5 .

438

نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست