فيكفي الكر وإن لم يزل التغير به لو كان . ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بزوال التغير بتموجه .
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 16 . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 35 س 10 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 16 . ( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 135 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة في تحديد الكر ج 1 ص 7 . ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير الكثير ج 1 ص 258 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 16 .