responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 411



( 1 ) جوابات المسائل الرسية الأولى ( ضمن رسائله المجموعة الثانية ) : ص 361 . ( 2 ) ظاهر عبارة المراسم يلائم قول الثاني والثالث فإنه قال : فإذا زاد - القليل النجس - زيادة تبلغه الكر أو أكثر من ذلك طهر ، انتهى موضع الحاجة فإنه يلائم القول بلزوم كون المتمم طاهرا والقول بعدم لزومه . راجع المراسم : ذكر ما يتطهر به وهو المياه ص 36 . ( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 63 . ( 4 ) المهذب : كتاب الطهارة ج 1 ص 23 . ( 5 ) لم يظهر لنا هذا الكتاب فيما تفحصنا ولم يظهر لنا مؤلفه ولعله الجواهر المضيئة الذي حكى الشارح في كتابه عنه كرارا وهو على ما ذكره الطهراني ( رحمه الله ) لسيد اعجاز حسين الهندي وهو أيضا ليس لدينا منه شئ وليس المراد منه الجواهر لابن البراج ( رحمه الله ) لأن المذكور فيه هو اختياره القول الثاني المفصل بين المتمم بالطاهر والنجس فراجع جواهر الفقه لابن البراج ص 5 . ( 6 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة ج 2 ص 4 . ( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب المياه ص 18 . ( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 7 . ( 9 ) الإيضاح : كتاب الطهارة في تطهير المياه ج 1 ص 20 . ( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 133 . ( 11 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 63 . ( 12 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 16 ح 30 .

411

نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست