responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 39



( 1 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 138 . ( 2 ) في مجمع البحرين ج 4 ص 107 : المس هو اللمس باليد وقال مسسته إذا لاقيته بأحد جوارحك . وفي تاج العروس ج 4 ص 247 : مسسته أي لمسته . وفي لسان العرب ج 6 ص 218 : مسست الشئ إذا لمسته بيدك . وفي مفردات الراغب ص 467 : المس كاللمس لكن اللمس قد يقال لطلب الشئ وإن لم يوجد والمس يقال فيما يكون معه إدراك بحاسة اللمس وكني به عن النكاح . وهذه العبارات من أهل اللغة تنادي بعدم اعتبار تماس بطن الكف بل يكفي تماس مطلق ظاهر الجلد . ويضاف إلى ذلك أنا لم نجد في اللغة التي بأيدينا ما يدل على ذلك . ( 3 ) أي أن المناط في عدم جواز تماس البدن غير الطاهر هو تعظيم القرآن وحفظ حرمته ، لأنه كلام الله وهذا المناط موجود في تماس مطلق جلد البدن سواء كان باطن الكف أو ظاهره وسواء كان الماس هو اليد أو غيرها من الجوارح . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 585 والظاهر أن الخبر المومى إليه هو ما رواه الكليني عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ قال : " نعم لا بأس " وقال : " تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها " . ولكن الخبر كما ترى أعم من مورد البحث فإن التعويذ يمكن بالقرآن وغيره مما فيه اسم الله جل شأنه أو الأنبياء أو الحجج المعصومين ( عليهم السلام ) فلا تغفل . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة ، ج 1 ص 76 س 34 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة ج 1 ص 135 . ( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة ج 1 ص 36 .

39

نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست