( 1 ) ليس في المدارك ما يدل على ما نقله الشارح عنه وإنما الذي فيه قوله : وهل هو طاهر أم معفو عنه الأظهر الأول لأنه المستفاد من الأخبار ونقل عليه الإجماع ، انتهى وظاهر دعواه نقله على الطهارة وليس في عبارته للقدر المشترك ذكر حتى يرجع الضمير إليه فتأمل ج 1 ص 124 و 125 . ( 2 ) عبارة السرائر ليس بصريح في هذا الذي نسبه الشارح إليه وإنما غايته إفادة الظهور الضعيف فإنه قال : ولا بأس بما ينتضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن إذا كانت الأرض طاهرة ولم يصعد متلوثا وهذا إجماع من أصحابنا سواء في الكف الأول أو الثاني ، انتهى . فراجع السرائر ج 1 ص 98 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 144 . ( 4 ) تعليق الإرشاد ( للمحقق الثاني ) : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء ص 16 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 79 ) . ( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 160 . ( 6 ) كجامع المقاصد : كتاب الطهارة ج 1 ص 131 . ( 7 ) المنتهى : كتاب الطهارة ج 1 ص 143 . ( 8 ) المنتهى : كتاب الطهارة ج 1 ص 144 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - المسألة الثالثة ص 9 . ( 10 ) البيان : كتاب الطهارة ص 46 . ( 11 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 120 - 121 .