( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة الفرع الثاني ج 1 ص 137 نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 242 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 16 . ( 4 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب الماء المضاف ح 6 ج 1 ص 154 . ( 5 ) ظاهر عبارة الشارح في المقام يعطي أنه استدل الشيخ بخبر شهاب بن عبد ربه على ما ذهب إليه من عدم جواز استعمال الماء المستعمل في الحدث الأكبر للوضوء وغيره والحال أنه لم يأت بالخبر المذكور في شئ من التهذيب والاستبصار والخلاف والمبسوط والنهاية . وإنما استدل في التهذيب على عدم جواز استعمال الماء المستعمل في الحدث الأكبر بخبر عبد الله بن سنان وهو كالصريح في فتواه فراجع التهذيب ج 1 ص 221 . ( 6 ) تقدم في ص 364 رقم 3 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 242 .