( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 36 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 12 الفرع الخامس . ( 3 ) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص 74 . ( 4 ) ما ذكره في المقنع إنما هو المنع عن الماء الفاضل عن الجنب والحائض وهو أعم من الماء المستعمل في الحدث والخبث المعنون به البحث في المقام فإن الفاضل يمكن أن يكون الزائد عما اغتسل به أخذا وصبا بل الأظهر أنه المتعين في معناه بخلاف المستعمل فإن الظاهر منه هو الماء المصبوب في الكبرى على البدن بشرط عدم وجود عين النجاسة فيه فعليه إن المذكور في المقنع غير المنسوب إليه في المتن اللهم إلا أن وجده في غير المقام . ثم إن المنع عن استعمال المستعمل في الكبرى يجب أن يشترط بما إذا كانت فيه عين النجاسة وإلا فإن كان الجنب طاهرا من الخبث فالنهي عنه لا يتطابق مع المقام الذي هو الماء المستعمل في إزالة النجاسة فتدبر فإن عبارة المقنع لا يوافق ما نسبه إليه بوجه . راجع المقنع ( الطبعة الجديدة ) الطهارة باب 5 الغسل من الجنابة ص 41 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 241 - 242 ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة ج 1 ص 237 وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج 1 ص 35 . ( 6 ) الناصريات : كتاب الطهارة ص 215 المسألة السادسة . ( 7 ) المراسم : كتاب الطهارة ص 34 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 18 . ( 9 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 61 . ( 10 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 19 . ( 11 ) المقتصر : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص 44 .